المسألة ٤٬٦٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٧٧ج ١ ص ٤٧٧ ويجوز الإحرام بنسك مطلق وله صرفه إلى أيها شاء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة