فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٦٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٧٧ج ١ ص ٤٧٧

وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان، صح؛ لما روى أبو موسى قال: «قدمت على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو منيخ بالبطحاء فقال لي: بم أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال رسول الله. قال: أحسنت، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا، والمروة، ثم أمرني أن أحل» متفق عليه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد