المسألة ٤٬٦٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٧٨ج ١ ص ٤٧٨ ولا يلزمه دم القران؛ لأنه شاك فيما يوجبه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة