المسألة ٤٬٦٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٧٨ج ١ ص ٤٧٨ ويصح له الحج هاهنا، وفيما إذا صرفه إلى الإفراد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة