المسألة ٤٬٦٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٧٨ج ١ ص ٤٧٨ وإن أحرم بحجتين أو عمرتين، انعقد إحرامه بإحداهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة