فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٬٦٨٢ إلى ٤٬٦٨٤

  1. ١/٤٧٨١/٤٧٨

    وإن أحرم بحجتين أو عمرتين، انعقد إحرامه بإحداهما،

  2. ولا يلزمه للأخرى قضاء ولا غيره؛ لأنهما عبادتان لا يلزم المضي فيهما، فلم يصح الإحرام بهما كالصلاتين،

  3. ولو أفسد نسكه ثم أحرم بغيره من جنسه؛ لم يلزمه للثاني شيء ولم يصح لذلك.