فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٬٦٨٢ إلى ٤٬٦٨٤
-
١/٤٧٨١/٤٧٨
وإن أحرم بحجتين أو عمرتين، انعقد إحرامه بإحداهما،
-
ولا يلزمه للأخرى قضاء ولا غيره؛ لأنهما عبادتان لا يلزم المضي فيهما، فلم يصح الإحرام بهما كالصلاتين،
-
ولو أفسد نسكه ثم أحرم بغيره من جنسه؛ لم يلزمه للثاني شيء ولم يصح لذلك.