المسألة ٤٬٧٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٨١ج ١ ص ٤٨١ ولا يجوز تقديم النحر ولا الصوم قبل إحرام العمرة؛ لأنه تقديم له على سببه، فأشبه تقديم الزكاة على النصاب، ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله للآية، ولما روى ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة