Mas’ala 4726الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 481vol. 1, p. 481 ولا يجوز تقديم النحر ولا الصوم قبل إحرام العمرة؛ لأنه تقديم له على سببه، فأشبه تقديم الزكاة على النصاب، ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله للآية، ولما روى ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare