المسألة ٤٬٧٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٨٢ج ١ ص ٤٨٢ إحداهما: يلزمه؛ لأنه أخر الواجب من المناسك عن وقته فلزمه دم كتأخير الجمار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة