المسألة ٤٬٧٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٨٢ج ١ ص ٤٨٢ والثانية: لا يلزمه دم؛ لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته، فلم يجب عليه بفواته كفارة كصوم رمضان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة