المسألة ٤٬٧٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٨٥ج ١ ص ٤٨٥ الثاني: عقد النكاح؛ لا يجوز للمحرم أن يعقده لنفسه ولا لغيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة