فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٬٧٧١ إلى ٤٬٧٨٠

  1. ١/٤٨٥١/٤٨٥

    الثاني: عقد النكاح؛ لا يجوز للمحرم أن يعقده لنفسه ولا لغيره،

  2. ولا يجوز عقده لمحرم،

  3. ولا على محرمة؛ لما روى عثمان بن عفان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» ، رواه مسلم. ولأن الإحرام يحرم الطيب فحرم النكاح كالعدة،

  4. وإن فعل فالنكاح باطل؛ لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه،

  5. ولا بأس بالرجعة؛ لأنها إمساك للزوجة، بدليل قول الله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} .

  6. ١/٤٨٧١/٤٨٧

    ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود،

  7. ولا إذنها، فلم تحرم كإمساكها بترك الطلاق.

  8. وعنه: لا يحل لأنه عقد وضع لإباحة البضع، أشبه النكاح.

  9. ويجوز أن يشهد في النكاح لأن العقد الإيجاب والقبول، وليس للشاهد فيهما شيء. وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة؛ للخبر،

  10. ولا يجب بالتزويج فدية؛ لأنه عقد فسد للإحرام فأشبه شراء الصيد.