المسألة ٤٬٧٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٨٥ج ١ ص ٤٨٥ ولا بأس بالرجعة؛ لأنها إمساك للزوجة، بدليل قول الله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة