المسألة ٤٬٧٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٨٧ج ١ ص ٤٨٧ وعنه: لا يحل لأنه عقد وضع لإباحة البضع، أشبه النكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة