المسألة ٤٬٧٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٨٧ج ١ ص ٤٨٧ ولا يجب بالتزويج فدية؛ لأنه عقد فسد للإحرام فأشبه شراء الصيد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة