فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٧٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٨٨ج ١ ص ٤٨٨

ولا يغرز طرفيه في إزاره؛ لأنه في معنى عقده، وله أن يعقد إزاره؛ لأنه يحتاج إليه لستر العورة، ولذلك جاز للمرأة لبس المخيط في إحرامها لكونها عورة، وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد