المسألة ٤٬٨٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٠ج ١ ص ٤٩٠ ولا دواء يستره؛ لأنه نوع تغطية، وفيه الفداء لما ذكرنا في اللباس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة