المسألة ٤٬٨٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩١ج ١ ص ٤٩١ وإن شمه فعليه الفدية؛ لأنه يستعمل هكذا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة