المسألة ٤٬٨٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩١ج ١ ص ٤٩١ وإن شم العود فلا فدية عليه؛ لأنه لا يستعمل هكذا ولا تقصد رائحته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة