المسألة ٤٬٨٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٣ج ١ ص ٤٩٣ فإن تلف أو أتلفه فعليه فداؤه؛ لأنه تلف بسبب كان في إحرامه فضمنه كما لو جرحه فمات بعد حله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة