فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٨٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٣ج ١ ص ٤٩٣

وإن مات من يرثه وله صيد، ورثه؛ لأن الملك بالإرث يثبت حكماً، بغير اختياره، ويثبت للصبي والمجنون، فأشبه استدامة الملك، ويحتمل أن لا يملكه؛ لأنه ابتداء ملك فأشبه الشراء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد