المسألة ٤٬٩٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٨ج ١ ص ٤٩٨ والثانية: لا يجب فيها ذلك، وهي اختيار الخرقي. لأن الثلاث آخر القلة، وآخر الشيء منه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة