Mas’ala 4973الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 498vol. 1, p. 498 والثانية: لا يجب فيها ذلك، وهي اختيار الخرقي. لأن الثلاث آخر القلة، وآخر الشيء منه. Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare