المسألة ٤٬٩٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٨ج ١ ص ٤٩٨ وإن لبس وتطيب وحلق وقلم، فعليه لكل جنس فدية؛ لأنها أجناس مختلفة، فلم تتداخل كفاراتها بالأيمان والحدود، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة