المسألة ٤٬٩٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٩٨ج ١ ص ٤٩٨ وعنه: إن فعل ذلك دفعة واحدة، ففديته واحدة؛ لأن الكل محظور فأشبه اللبس في رأسه وبدنه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة