المسألة ٥٬٠٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٠٣ج ١ ص ٥٠٣ وإن قتله محرم آخر، فعلى الأول ما نقصه، والباقي على الثاني. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة