فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٠٤٩ إلى ٥٬٠٦٣

  1. ١/٥٠٣١/٥٠٣

    وإن اشترك جماعة في قتل صيد، فعليهم جزاء واحد.

  2. وعنه: على كل واحد جزاء؛ لأنها كفارة قتل، أشبهت كفارة قتل الآدمي.

  3. وعنه: إن كفروا بالمال فجزاء واحد،

  4. وإن كفروا بالصيام فكفارات، والأولى أولى؛ لأن ذلك يروى عن عمر وابنه وابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، ولأنه بدل متلف يتجزأ، فيقسم بدله بين المشتركين، كالديات وقيم المتلفات،

  5. وإن اشترك حلال وحرام،

  6. فلا شيء على الحلال. وهل يكمل الجزاء على الحرام، أو يكون حكمه، حكم المشارك لحرام؟ فيه وجهان:

  7. وإن جرح صيدا، ضمنه، وفي ضمانه وجهان:

  8. أحدهما: يضمنه بمثله؛ لأن ما وجب ضمان جملته بمثله، وجب في بعضه مثله، كالمكيلات.

  9. والآخر تجب قيمة قدره، من مثله؛ لأن الجزء يشق إخراجه، فصرنا إلى قيمته.

  10. وإن جرح صيدا فأزال امتناعه، فقتله حلال، أو سبع، فعلى المحرم جزاء جميعه؛ لأنه سبب تلفه،

  11. وإن قتله محرم آخر، فعلى الأول ما نقصه، والباقي على الثاني.

  12. وإن برئ وزال نقصه فلا شيء فيه، كالآدمي،

  13. وإن نقص فعليه نقصه،

  14. وإن برئ غير ممتنع، فعليه جزاء جميعه؛ لأنه عطله، فصار كالتالف،

  15. وإن غاب ولم يعلم خبره، فعليه نقصه؛ لأنه المتيقن.