المسألة ٥٬١١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٠٧ج ١ ص ٥٠٧ أحدهما: يباح؛ لأن الحاجة تدعو إليه فأشبه قطع الإذخر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة