فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬١٠٩ إلى ٥٬١١٣
-
١/٥٠٧١/٥٠٧
ويحرم قطع حشيش الحرم؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يختلي خلاها» ويضمنه بقيمته، كما يضمن صغار الصيد بقيمته،
-
وإن استخلف فهل يسقط الضمان؟ على وجهين.
-
وفي إباحة رعيه وجهان:
-
أحدهما: يباح؛ لأن الحاجة تدعو إليه فأشبه قطع الإذخر.
-
والثاني: يحرم؛ لأنه تسبب في إتلافه، فهو كإرسال الكلب على الصيد، وتباح الكمأة لأنه لا أصل لها، فأشبهت الثمرة.