المسألة ٥٬١١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٠٧ج ١ ص ٥٠٧ ولا يكره إخراج ماء زمزم؛ لأنه يستخلف، ويعد للإتلاف، فأشبه الثمرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيد والذبائحالمقارنة