فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬١١٤ إلى ٥٬١١٥
-
١/٥٠٧١/٥٠٧
ويكره إخراج تراب الحرم وحصاه؛ لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كرهاه.
-
ولا يكره إخراج ماء زمزم؛ لأنه يستخلف، ويعد للإتلاف، فأشبه الثمرة.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬١١٤ إلى ٥٬١١٥
ويكره إخراج تراب الحرم وحصاه؛ لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كرهاه.
ولا يكره إخراج ماء زمزم؛ لأنه يستخلف، ويعد للإتلاف، فأشبه الثمرة.