فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٩١ج ١ ص ٩١

الثامن: غسل الميت. عده أصحابنا من نواقض الوضوء، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء، لأنه مظنة لمس الفرج فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد