المسألة ٥٬٢٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٢٠ج ١ ص ٥٢٠ فإن دفع قبل الغروب ثم عاد فلا دم عليه؛ لأنه جمع بين الليل والنهار، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة