المسألة ٥٬٢٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٢٠ج ١ ص ٥٢٠ فإن لم يعد، فعليه دم؛ لأنه ترك نسكاً واجباً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة