المسألة ٥٬٣١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٢١ج ١ ص ٥٢١ فمن خرج قبل ذلك ثم عاد إليها في ليله فلا دم عليه ومن لم يعد فعليه دم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة