المسألة ٥٬٣١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٢١ج ١ ص ٥٢١ فإن وافاها بعد نصف الليل فلا دم عليه، كما قلنا في عرفة سواء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة