المسألة ٥٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٩٢ج ١ ص ٩٢ وإن تيقن الحدث، شك في الطهارة، فهو محدث لذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة