المسألة ٥٬٤٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٢٧ج ١ ص ٥٢٧ فأما الليلة الثالثة، فلا شيء في تركها؛ لأنها لا تجب إلا على من أدركه الليل بها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة