المسألة ٥٬٤٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٢٧ج ١ ص ٥٢٧ فإن تركها في هذه الحال مع الليلتين الأوليتين، فعليه في الثلاث دم، في إحدى الروايتين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة