المسألة ٥٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٩٣ج ١ ص ٩٣ ولا بأس بحمله في كمه أو بعلاقته، وتصفحه بعود، لأنه ليس بمس له، ولذلك لو فعله بامرأة لم ينتقض وضوءه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة