المسألة ٥٬٥٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣٥ج ١ ص ٥٣٥ ولو وقف الحل على يقين الفوات، لم يجر الحل في العمرة؛ لأنها لا تفوت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة