المسألة ٥٬٥٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣٥ج ١ ص ٥٣٥ وعنه: إن قدر على الحرم، أو على إرساله إليه، لزمه ذلك ويواطئ رجلاً على اليوم الذي يذبحه فيه، فيحل حينئذ؛ لأنه قادر على الذبح في الحرم، فأشبه المحصر في الحرم، والأول أصح؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نحر هديه في الحديبية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة