Mas’ala 5534الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 535vol. 1, p. 535 وعنه: إن قدر على الحرم، أو على إرساله إليه، لزمه ذلك ويواطئ رجلاً على اليوم الذي يذبحه فيه، فيحل حينئذ؛ لأنه قادر على الذبح في الحرم، فأشبه المحصر في الحرم، والأول أصح؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نحر هديه في الحديبية. Read the whole chapterCopy with source On the map: PilgrimageCompare