المسألة ٥٬٥٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣٥ج ١ ص ٥٣٥ فإن نوى التحلل قبله، لم يحل فكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم؛ لأنه أقيم هاهنا مقام أفعال الحج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة