فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٥٤٠ إلى ٥٬٥٤٣
-
١/٥٣٥١/٥٣٥
وإن لم يجد هدياً، صام عشرة أيام،
-
ثم حل؛ لأنه دم واجب للإحرام، فكان له بدل ينتقل إليه، كدم التمتع.
-
ولا يحل إلا بعد الصيام، كما لا يحل إلا بعد الهدي،
-
فإن نوى التحلل قبله، لم يحل فكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم؛ لأنه أقيم هاهنا مقام أفعال الحج.