المسألة ٥٬٥٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣٦ج ١ ص ٥٣٦ وإن زال العذر بعد الفوات، تحلل بعمرة، وعليه هدي للفوات لا للحصر؛ لأنه لم يحل به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة