فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٥٤٨ إلى ٥٬٥٥٥
-
١/٥٣٦١/٥٣٦
فإن لم يحل المحصر حتى زال الحصر، لم يجز له التحلل؛ لأنه زال العذر،
-
وإن زال العذر بعد الفوات، تحلل بعمرة، وعليه هدي للفوات لا للحصر؛ لأنه لم يحل به،
-
وإن فاته الحج مع بقاء الحصر، فله الحل به؛ لأنه إذا حل به قبل الفوات فمعه أولى، وعليه الهدي للحل، ويحتمل أن يلزمه هدي آخر للفوات.
-
وإن حل بالإحصار، ثم زال، وأمكنه الحج من عامه، لزمه ذلك،
-
وإن قلنا بوجوب القضاء، أو كانت الحجة واجبة؛ لأن الحج على الفور وإلا فلا.
-
ومن كان إحرامه فاسداً، فله التحلل بالإحصار؛ لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى،
-
فإن زال الحصر بعد الحل، وأمكنه الحج من عامه، فله القضاء فيه،
-
ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه، إلا في هذا الموضع.