المسألة ٥٬٥٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣٦ج ١ ص ٥٣٦ ومن كان إحرامه فاسداً، فله التحلل بالإحصار؛ لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة