المسألة ٥٬٥٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣٨ج ١ ص ٥٣٨ وإن تلف من غير تفريط لم يضمنه؛ لأنه أمانة عنده، فلم يضمنه من غير تفريط كالوديعة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة