المسألة ٥٬٥٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣٨ج ١ ص ٥٣٨ فإن تعيب ذبحه وأجزأه؛ لأنه لا يضمن جميعه، فبعضه أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة